دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9134

جماع أبواب الإحرام والتلبية

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ:

قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.