دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9147

جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.