السنن الكبرى للبيهقي 9147
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.