دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8879

جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ فِي مَسْجِدِ الرُّصَافَةِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ: مُوسَى بْنُ نَافِعٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ:

قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُتَمَتِّعٌ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْتُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَقْصِرُوا وَأَنْتُمْ حَلَالٌ. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً ". قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ ؟ فَقَالَ: " افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ. فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ". فَفَعَلُوا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.