السنن الكبرى للبيهقي 8844
جماع أبواب وقت الحج والعمرة
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ ؟ فَرِيضَةٌ كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.