السنن الكبرى للبيهقي 8930
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ: مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي حَجَّ مَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.