دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9132

جماع أبواب الإحرام والتلبية

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ الْحَمَّالُ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاذَا تَأْمُرُنَا نَلْبَسُهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.