السنن الكبرى للبيهقي 9132
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ الْحَمَّالُ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاذَا تَأْمُرُنَا نَلْبَسُهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.