دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8783

باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ فَلَمْ أَحُجَّ، فَقَالَ: ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَتْ: إِنِّي فَقِيرَةٌ مِسْكِينَةٌ، فَادْعُ اللهَ لِي - فَدَعَا اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.