السنن الكبرى للبيهقي 8783
باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ فَلَمْ أَحُجَّ، فَقَالَ: ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَتْ: إِنِّي فَقِيرَةٌ مِسْكِينَةٌ، فَادْعُ اللهَ لِي - فَدَعَا اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.