السنن الكبرى للبيهقي 8870
جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ: حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.