دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8919

جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا يَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.