السنن الكبرى للبيهقي 8983
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.