السنن الكبرى للبيهقي 8855
جماع أبواب وقت الحج والعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْعَلَاءِ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ: نُسُكَانِ لِلهِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.