دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9143

جماع أبواب الإحرام والتلبية

اعرض الإسناد

وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ وَلَا تُحْرِمُ وَهِيَ عَفَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.