MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 8915

جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَيَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ سَمِعُوا طَاوُسًا يَقُولُ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ هَدْيِي، فَلَيْسَ لِي مَحِلٌّ إِلَّا مَحِلُّ هَدْيِي ". فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ؓ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " بَلْ لِلْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، قَالَ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ ؓ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ "، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَبَّيْكَ إِهْلَالَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةَ النَّبِيِّ

حواشٍ

  • - ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. ثقة فقيه فاضلت ⁧100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ⁩
    سمعوا
  2. صدوق له أوهامت ⁧بين 111 هـ ، و : 140 هـ⁩
    حدثنا
  3. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    أنبأ
  4. المجدد أمر الدين على رأس المائتينت ⁧204 هـ⁩
    أنبأ
  5. أنبأ
  6. حدثنا
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا