السنن الكبرى للبيهقي 8902
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَوْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - الشَّكُّ مِنِّي - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.