السنن الكبرى للبيهقي 8926
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: ثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ؓ، وَإِذَا أُنَاسٌ فِي الْمَسْجِدَ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَوَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالُوا لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ ؟ قَالَ: أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ خَلْفَ الْحُجْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّهْ، أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.