السنن الكبرى للبيهقي 9163
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
رَأَى رَجُلًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ: " انْزَعِ الْحَبْلَ. مَرَّتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.