دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9163

جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

رَأَى رَجُلًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ: " انْزَعِ الْحَبْلَ. مَرَّتَيْنِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.