دليل
السنن الكبرى للبيهقي

14. كتاب البيوع

  1. السنن الكبرى للبيهقي 10505لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، قَالَ: التِّجَارَةُ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 10506لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، قَالَ: مِنَ التِّجَارَةِ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 10507لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، قَالَ: التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ، حَلَالٌ مِنْ حَلَالِ اللهِ لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا

  4. السنن الكبرى للبيهقي 10508لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 10509لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 10510لا حكم مسجّل

    10510 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ فَذَكَرَهُ. وَقَدْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ. وَقَالَ شَرِيكٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ، وَجُمَيْعٌ خَطَأٌ، وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ وَائِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ خَطَأٌ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 10511لا حكم مسجّل

    " الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، ثُمَّ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 10512لا حكم مسجّل

    الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 10513لا حكم مسجّل

    لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 10514لا حكم مسجّل

    أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لَهُ مَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا

  11. السنن الكبرى للبيهقي 10515لا حكم مسجّل

    لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِنَ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 10516لا حكم مسجّل

    أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَلَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ وَاتَّقُوا اللهَ ! يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 10517لا حكم مسجّل

    " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 10518لا حكم مسجّل

    مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 10519لا حكم مسجّل

    مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 10520لا حكم مسجّل

    الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 10521لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 10522لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، فَقَالَ: " الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 10523لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَشْتَرِي فِي الْأَسْوَاقِ وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَاللَّغْوُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 10524لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَبِيعُ فِي السُّوقِ، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ سُوقَكُمْ هَذِهِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 10525لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ". فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَعْنَاقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 10526لا حكم مسجّل

    " إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ يُحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 10527لا حكم مسجّل

    التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 10528لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 10529لا حكم مسجّل

    وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 10530لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 10531لا حكم مسجّل

    10531 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرَهُ:

  28. السنن الكبرى للبيهقي 10532لا حكم مسجّل

    نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَوْ أَبِيعَ سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي

  29. السنن الكبرى للبيهقي 10533لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 10534لا حكم مسجّل

    وَدِدْنَا أَنَّ عُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَدْ تَبَايَعَا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ ؓ فَرَسًا بِأَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ، وَهِيَ سَالِمَةٌ، ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً، فَقَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ، فَخَرَجَ مِنْهَا بِشَرْطِهِ الْآخَرِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 10535لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ ابْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ، نَاقَلَهُ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ، فَلَمَّا تَبَايَنَا نَدِمَ عُثْمَانُ، ثُمَّ قَالَ: بَايَعْتُكَ مَا لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: إِنَّمَا النَّظَرُ لِي، إِنَّمَا ابْتَعْتُ مَغِيبًا، وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ رَأَيْتَ مَا ابْتَعْتَ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا حَكَمًا، فَحَكَّمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا

  32. السنن الكبرى للبيهقي 10536لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 10537لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 10538لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خُرَّزَاذَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَافِظُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: يُقَالُ لَهُ الْكُرْدِيُّ، يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ، لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 10539لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ.

  36. السنن الكبرى للبيهقي 10540لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 10541لا حكم مسجّل

    الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 10542لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 10543لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا

  40. السنن الكبرى للبيهقي 10544لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 10545لا حكم مسجّل

    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 10546لا حكم مسجّل

    10546 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 10547لا حكم مسجّل

    كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 10548لا حكم مسجّل

    الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

  45. السنن الكبرى للبيهقي 10549لا حكم مسجّل

    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. قَالَ هَمَّامٌ: وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي: وَيَخْتَارُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَتُمْحَقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

  46. السنن الكبرى للبيهقي 10550لا حكم مسجّل

    غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ وَنَدِمَ، فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالُوا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

  47. السنن الكبرى للبيهقي 10551لا حكم مسجّل

    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

  48. السنن الكبرى للبيهقي 10552لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 10553لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَايَعَ رَجُلًا فَلَمَّا بَايَعَهُ قَالَ: اخْتَرْ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَكَذَا الْبَيْعُ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 10554لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَعْرَابِيٍّ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " اخْتَرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ بَيِّعًا خَيْرًا وَأَفْقَهَ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: " مِنْ قُرَيْشٍ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 10555لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " اخْتَرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا

  52. السنن الكبرى للبيهقي 10556لا حكم مسجّل

    خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا بَعْدَ الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: عَمْرَكَ اللهَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 10557لا حكم مسجّل

    ابْتَاعَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " اخْتَرْ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ: عَمْرَكَ اللهَ مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 10558لا حكم مسجّل

    لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 10559لا حكم مسجّل

    مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ فَقَالَ: " يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ "، فَاشْرَأَبُّوا، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لَا يَفْتَرِقَنَّ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا

  56. السنن الكبرى للبيهقي 10560لا حكم مسجّل

    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 10561لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقِيلَهُ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 10562لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِيهِ أَبُو عِمْرَانَ، ثَنَا الرَّمَادِيُّ ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ ) وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ( قَالَ )، وَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، ثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالُوا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِهَذَا. ( قَالَ الشَّيْخُ ). وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمَعْنَاهُ. )،:، ( )، ( ):

  59. السنن الكبرى للبيهقي 10563لا حكم مسجّل

    بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 10564لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ الْكُوفِيِّينَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ: فَحَدَّثُوا بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ اللهَ سَائِلُهُ عَمَّا قَالَ:

  61. السنن الكبرى للبيهقي 10565لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ.

  62. السنن الكبرى للبيهقي 10566لا حكم مسجّل

    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 10567لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 10568لا حكم مسجّل

    ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 10569لا حكم مسجّل

    كَانَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بِعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ، وَكَانَ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِيءُ بِهِ أَهْلَهُ، فَيَقُولُونَ: هَذَا غَالٍ، فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَنِي فِي بَيْعِي

  66. السنن الكبرى للبيهقي 10570لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لُوثَةٌ، يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُهُ إِذَا ابْتَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ يَلُوثُ لِسَانُهُ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 10571لا حكم مسجّل

    10571 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو الشَّيْخِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 10572لا حكم مسجّل

    الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 10573لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ، إِنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 10574لا حكم مسجّل

    أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ عَلَى سَوْمٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا فَعَطِبَ عِنْدَهُ، فَخَاصَمَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّي أَرْضَى بِشُرَيْحٍ الْعِرَاقِيِّ، فَأَتَوْا شُرَيْحًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ: أَخَذْتَهُ صَحِيحًا سَلِيمًا وَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى تَرُدَّهُ صَحِيحًا سَلِيمًا. فَأَعَجَبَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَبَعَثَهُ قَاضِيًا

  71. السنن الكبرى للبيهقي 10575لا حكم مسجّل

    فِي حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ وَخُطْبَتِهِ بِعَرَفَةَ، قَالَ: فَقَالَ، يَعْنِي رَسُولَ اللهِ - ﷺ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ فِي زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 10576لا حكم مسجّل

    يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ ". قَالُوا: "نَعَمْ" ثَلَاثًا، قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 10577لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالَ: كَانَ يَكُونُ لِرَجُلٍ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ: لَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا وَتُؤَخِّرُ عَنِّي

  74. السنن الكبرى للبيهقي 10578لا حكم مسجّل

    كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ قَالَ: أَتَقْضِي ؟ أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الْآخَرُ فِي الْأَجَلِ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 10579لا حكم مسجّل

    لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 10580لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ، أَوْ قَالَ: شَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 10581لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا. الْحَدِيثَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ أَوْ فَضَاءٍ "، الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِيهِ: " فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رِجَالٌ قِيَامٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى شَطِّ النَّهَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَيُقْبِلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَاهُ فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ. فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

  78. السنن الكبرى للبيهقي 10582لا حكم مسجّل

    آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ ﷺ آيَةُ الرِّبَا

  79. السنن الكبرى للبيهقي 10583لا حكم مسجّل

    يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا، فَيَأْكُلُ نَاسٌ أَوِ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 10584لا حكم مسجّل

    " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 10585لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ؓ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ – يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: وَاللهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا. لَفْظُ حَدِيثِهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي أَوْ حَتَّى تَأْتِيَ جَارِيَتِي مِنَ الْغَابَةِ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 10586لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 10587لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ. وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا الْمِلْحَ أَوِ التَّمْرَ وَزَادَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

  84. السنن الكبرى للبيهقي 10588لا حكم مسجّل

    جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 10589لا حكم مسجّل

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا مَا أَدْرِي مَا هِيَ وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرَهُ وَعَيْنَهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ مُدًّا بِمُدٍّ يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدًّا بِمُدٍّ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، حَتَّى عَدَّ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

  86. السنن الكبرى للبيهقي 10590لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا

  87. السنن الكبرى للبيهقي 10591لا حكم مسجّل

    كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزْوَةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، وَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ. فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ؓ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ وَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ ؟! فَقَامَ عُبَادَةُ ؓ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ، مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 10592لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي غَزَاةٍ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ، فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي النَّاسِ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِيهَا. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ؓ فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَيْهِ لَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: وَاللهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 10593لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 10594لا حكم مسجّل

    10594 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَا وَكِيعٌ ( ح ) وَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. ) ( )

  91. السنن الكبرى للبيهقي 10595لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ، حَتَّى خَصَّ أَنْ قَالَ: " الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ "، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا، فَقَالَ عُبَادَةُ - ؓ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 10596لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 10597لا حكم مسجّل

    الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

  94. السنن الكبرى للبيهقي 10598لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 10599لا حكم مسجّل

    دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ بِحَدِيثٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو سَعِيدٍ فَنَزَلَ هَذِهِ الدَّارَ، فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَيْنَاهُ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُ هَذَا عَنْكَ ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي - قَالَ: فَمَا نَسِيتُ قَوْلَهُ - بِإِصْبَعِهِ: رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَبَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 10600لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. فَمَشَى عَبْدُ اللهِ وَمَعَهُ نَافِعٌ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُبَاعُ عَاجِلٌ بِآجِلٍ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 10601لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ ؓ فِي الصَّرْفِ، وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - ؓ: لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الرَّمَاءُ ؟ قَالَ: الرِّبَا

  98. السنن الكبرى للبيهقي 10602لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ صَائِغٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ فِي ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَابْنُ عُمَرَ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِلَى دَابَّةٍ يَرْكَبُهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 10603لا حكم مسجّل

    الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 10604لا حكم مسجّل

    10604 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو إِسْحَاقَ الْأُرْمَوِيُّ، أَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، ثَنَا الْمُزَنِيُّ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 10605لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مِنْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟ أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا يَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 10606لا حكم مسجّل

    الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 10607لا حكم مسجّل

    " الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 10608لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ مِنْهُ نَسِيئَةً فَلَا

  105. السنن الكبرى للبيهقي 10609لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْبَرَاءَ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

  106. السنن الكبرى للبيهقي 10610لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ الدُّونَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " أَنَّى لَكَ هَذَا ؟ "، قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعِي وَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا بِالسُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا بِالسُّوقِ كَذَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ، فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ فَكَرِهَهُ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 10611لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَخْدُمُ ابْنَ عَبَّاسٍ تِسْعَ سِنِينَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاحَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا، فَقَالَ نَاسٌ حَوْلَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْمَلُ هَذَا بِفُتْيَاكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كُنْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ حَتَّى

  108. السنن الكبرى للبيهقي 10612لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ يَبِيعُ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ يُعْطِي الْكَثِيرَ وَيَأْخُذُ الْقَلِيلَ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالُوا: لَا يَحِلُّ لِهَذَا الرَّجُلِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْفِضَّةُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ. فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ انْطَلَقَ إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَوَجَدَ قَوْمَهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي أَفْتَيْتُ بِهِ صَاحِبَكُمْ لَا يَحِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ، وَأَتَى الصَّيَارِفَةَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُبَايِعُكُمْ لَا يَحِلُّ، لَا تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 10613لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 10614لا حكم مسجّل

    التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 10615لا حكم مسجّل

    شَهِدَ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْأَعْطِيَةِ، فَقَالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوهَا يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، لَا بَأْسَ بِهِ، الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ.

  112. السنن الكبرى للبيهقي 10616لا حكم مسجّل

    شَاهَدَ خُطْبَةَ عُبَادَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا

  113. السنن الكبرى للبيهقي 10617لا حكم مسجّل

    10617 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ فَذَكَرَهُ. )

  114. السنن الكبرى للبيهقي 10618لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، قَالَ: بِعْ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ شَعِيرًا. قِيلَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ: فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 10619لا حكم مسجّل

    أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَرِنَا الذَّهَبَ حَتَّى يَأْتِيَ الْخَازِنُ ثُمَّ تَعَالَ فَخُذْ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ أَوْ لَتَنْقُدَنَّهُ وَرِقَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

  116. السنن الكبرى للبيهقي 10620لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَبْغِي بِهَا صَرْفًا فَقَالَ لِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: عِنْدَنَا صَرْفٌ انْتَظِرْ يَأْتِي خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، وَأَخَذَ مِنِّي الْمِائَةَ الدِّينَارِ. فَسَأَلْتُ عُمَرَ، فَقَالَ لِي عُمَرُ - ؓ: لَا تُفَارِقْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

  117. السنن الكبرى للبيهقي 10621لا حكم مسجّل

    أَرَدْتُ صَرْفًا، فَقَالَ لِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَا أَصْرِفُكَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

  118. السنن الكبرى للبيهقي 10622لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ هَاتِ وَهَذَا أَنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرِّبَا

  119. السنن الكبرى للبيهقي 10623لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 10624لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، أَوْ قَالَ: حِينَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 10625لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَيَجْتَمِعُ عِنْدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ فَأَبِيعُهَا مِنَ الرَّجُلِ بِالدَّنَانِيرِ وَيُعْطِينِيهَا لِلْغَدِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 10626لا حكم مسجّل

    الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 10627لا حكم مسجّل

    لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 10628لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَالزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا

  125. السنن الكبرى للبيهقي 10629لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ تَبِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 10630لا حكم مسجّل

    سُئِلَ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو مِجْلَزٍ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ حَتَّى لَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا تَتَّقِي اللهَ ؟ حَتَّى مَتَى تُؤْكِلُ النَّاسَ الرِّبَا ؟ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ: إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ. وَأَنَّهَا بَعَثَتْ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ عَتِيقٍ إِلَى مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأُتِيَتْ بَدَلَهُمَا بِصَاعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، فَقَدَّمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَعْجَبَهُ، فَتَنَاوَلَ تَمْرَةً ثُمَّ أَمْسَكَ، فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟ ". قَالَتْ: بَعَثْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ عَتِيقٍ إِلَى مَنْزِلِ فُلَانٍ فَأَتَيْنَا بَدَلَهُمَا مِنْ هَذَا الصَّاعِ الْوَاحِدِ، فَأَلْقَى التَّمْرَةَ مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: " رُدُّوهُ رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَّرْتَنِي يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمْرًا أُنْسِيتُهُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، وَكَانَ يَنْهَى بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 10631لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الصَّرْفِ وَأَنَا شَاهِدٌ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ: لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 10632لا حكم مسجّل

    قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَفِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 10633لا حكم مسجّل

    جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " بِعْنِيهِ ". فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 10634لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 10635لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 10636لا حكم مسجّل

    لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نَهَى مِنَ الْحَيَوَانِ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 10637لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ، أَمَّا هُمْ فَكَانُوا يَتَبَايَعُونَ الدِّرْعَ بِالْأَدْرُعِ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 10638لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 10639لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ، أَنَبِيعُ الْبَقَرَةَ بِالْبَقَرَتَيْنِ وَالْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةَ بِالشَّاتَيْنِ ؟ فَقَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ: خُذْ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَجَعَلْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 10640لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: وَلَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ قَالَ: فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِأَبْعِرَةٍ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 10641لا حكم مسجّل

    بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 10642لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 10643لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

  140. السنن الكبرى للبيهقي 10644لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

  141. السنن الكبرى للبيهقي 10645لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 10647لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 10648لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 10649لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: وَذَلِكَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهَذَا مَعْرُوفٌ بِمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 10650لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 10651لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 10652لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى

  148. السنن الكبرى للبيهقي 10653لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ".

  149. السنن الكبرى للبيهقي 10654لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

  150. السنن الكبرى للبيهقي 10655لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَقَالَ، يَعْنِي النَّبِيَّ - ﷺ: لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 10656لا حكم مسجّل

    فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 10657لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 10658لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى

  154. السنن الكبرى للبيهقي 10659لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ فِي ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي فِيهِ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّتِهِ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا. ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 10660لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْلِسُ عِنْدِي فَيُعَلِّمُنِي الْآيَةَ، فَأَنْسَاهَا، فَأُنَادِيهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ نُسِّيتُهَا، فَيَرْجِعُ، فَيُعَلِّمُنِيهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِوَزْنِهِ وَآخُذُ لِعُمَالَةِ يَدِي أَجْرًا، قَالَ: لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا

  156. السنن الكبرى للبيهقي 10661لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقَلَائِدَ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 10662لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوٍ فَصَارَتْ لِي، أَوْ قَالَ: فَطَارَتْ لِي، وَلِأَصْحَابِي قَلَائِدُ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 10663لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ". قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ: " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا

  159. السنن الكبرى للبيهقي 10664لا حكم مسجّل

    اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 10665لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 10666لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَقُولُونَ فِي الثَّمَرِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ، فَيَحُوزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً مِنَ النَّخْلِ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 10667لا حكم مسجّل

    سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 10668لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ أَوِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 10669لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَاهُ أَبِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: وَسَمَاعُ أَبِي عَنْ مَالِكٍ قَدِيمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَهُ هَؤُلَاءِ، فَأَظُنُّ أَنَّ مَالِكًا كَانَ قَدْ عَلَّقَهُ قَدِيمًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ فَحَدَّثَ بِهِ قَدِيمًا عَنْ دَاوُدَ، ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ فَصَحَّحَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَتَرَكَ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ:

  165. السنن الكبرى للبيهقي 10670لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ قَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 10671لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

  167. السنن الكبرى للبيهقي 10672لا حكم مسجّل

    خَالَفَهُ مَالِكٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ: " نَسِيئَةً "، وَاجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِهِمْ لِلْحَدِيثِ، وَفِيهِمْ إِمَامٌ حَافِظٌ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَالْعِلَّةُ الْمَنْقُولَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَدُلُّ عَلَى خَطَأِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَقَدْ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 10673لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ عَنِ اشْتِرَاءِ السُّلْتِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ. وَقَالَ سَعْدٌ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا: نَعَمِ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَلَا يَصْلُحُ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 10674لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رُطَبٍ بِتَمْرٍ فَقَالَ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ

  170. السنن الكبرى للبيهقي 10675لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 10676لا حكم مسجّل

    لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرِ، ثَمَرَ النَّخْلِ بِثَمَرِ النَّخْلِ، وَلَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 10677لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَقَالَ: " مَا هَذَا مِنْ تَمْرِنَا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ذَلِكَ الرِّبَا، رُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، ثُمَّ اشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

  173. السنن الكبرى للبيهقي 10678لا حكم مسجّل

    10678 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ

  174. السنن الكبرى للبيهقي 10679لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 10680لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 10681لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 10682لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ جَزُورًا قَدْ جُزِرَتْ، فَجُزِّئَتْ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا بِعَنَاقٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْهَا جُزْءًا، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَأُخْبِرْتُ عَنْهُ خَيْرًا

  178. السنن الكبرى للبيهقي 10683لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.

  179. السنن الكبرى للبيهقي 10684لا حكم مسجّل

    نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 10685لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 10686لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 10687لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 10688لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 10689لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ وَقَدْ أُبِّرَتْ، وَلَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 10690لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 10691لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. زَادَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ: " وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 10692لا حكم مسجّل

    عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

  188. السنن الكبرى للبيهقي 10693لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ جَزَّتَيْنِ، قَالَ: لَا، إِلَّا جَزَّةً

  189. السنن الكبرى للبيهقي 10694لا حكم مسجّل

    لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 10695لا حكم مسجّل

    قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 10696لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 10697لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

  193. السنن الكبرى للبيهقي 10698لا حكم مسجّل

    لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الْآفَةُ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 10699لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 10700لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 10701لا حكم مسجّل

    تَذْهَبُ عَاهَتُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى

  197. السنن الكبرى للبيهقي 10702لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ. قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا

  198. السنن الكبرى للبيهقي 10703لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا تُزْهَى ؟ قَالَ: " حَتَّى تَحْمَرَّ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 10704لا حكم مسجّل

    إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟

  200. السنن الكبرى للبيهقي 10705لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ: يَحْمَرُّ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ. ؟

  201. السنن الكبرى للبيهقي 10706لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، قُلْتُ لِأَنَسٍ: وَمَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟

  202. السنن الكبرى للبيهقي 10707لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ وَتَصْفَرَّ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ حَبَسَ اللهُ الثِّمَارَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟

  203. السنن الكبرى للبيهقي 10708لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 10709لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 10710لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ، قِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

  206. السنن الكبرى للبيهقي 10711لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشَقِّحَ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 10712لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُشَقِّحَ، قَالَ: وَالْإِشْقَاحُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. فَقَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 10713لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 10714لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: مَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: حَتَّى يُحْزَرَ. وَفِي رِوَايَةِ آدَمَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: حَتَّى يُحْزَرَ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 10715لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَنُ: الدَّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاقٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا. وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا فَلَا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ. كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 10716لا حكم مسجّل

    لَا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 10717لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا

  213. السنن الكبرى للبيهقي 10718لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 10719لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 10720لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَى

  216. السنن الكبرى للبيهقي 10722لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 10723لا حكم مسجّل

    نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 10724لا حكم مسجّل

    " حَتَّى يَشْتَدَّ "، وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَرَفْعِ الْيَاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْفَرْكِ إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، خَالَفَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ فِيهِ: " حَتَّى يَشْتَدَّ وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ "، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَ ذَلِكَ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ يُفْرِكَ بِخَفْضِ الرَّاءِ لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى مَنْ قَالَ فِيهِ: حَتَّى يَشْتَدَّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ( وَقَدْ رَوَاهُ ) أَيْضًا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ عَنْ أَنَسٍ عَلَى اللَّفْظِ الثَّانِي. ):

  219. السنن الكبرى للبيهقي 10725لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 10726لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 10727لا حكم مسجّل

    لَا تَبِعِ الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ

  222. السنن الكبرى للبيهقي 10728لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: وَبَيْعِ السِّنِينَ وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

  223. السنن الكبرى للبيهقي 10729لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 10730لا حكم مسجّل

    10730 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ. فَإِنِ اسْتَثْنَى مِنْهُ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ نَخَلَاتٍ يُشِيرُ إِلَيْهِنَّ بِأَعْيَانِهِنَّ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. )

  225. السنن الكبرى للبيهقي 10731لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 10732لا حكم مسجّل

    ثَنَا، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، زَادَ " وَالْمُخَابَرَةِ ":

  227. السنن الكبرى للبيهقي 10733لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ: حِينَ تَحْمَرُّ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 10734لا حكم مسجّل

    وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ، وَأَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ. )

  229. السنن الكبرى للبيهقي 10735لا حكم مسجّل

    ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هُوَ لَهُ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 10736لا حكم مسجّل

    سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمْ، وَإِذَا أَحَدُهُمْ يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ

  231. السنن الكبرى للبيهقي 10737لا حكم مسجّل

    أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ". فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 10738لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

  233. السنن الكبرى للبيهقي 10739لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 10740لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَائِحَ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 10741لا حكم مسجّل

    إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 10742لا حكم مسجّل

    فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا

  237. السنن الكبرى للبيهقي 10743لا حكم مسجّل

    بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ؟

  238. السنن الكبرى للبيهقي 10744لا حكم مسجّل

    الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 10745لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ نَخْلِهِ كَيْلًا، وَكَرْمَهُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

  240. السنن الكبرى للبيهقي 10746لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 10747لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ. )

  242. السنن الكبرى للبيهقي 10748لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 10749لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

  244. السنن الكبرى للبيهقي 10750لا حكم مسجّل

    وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقِ تَمْرٍ، وَالْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 10751لا حكم مسجّل

    ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: وَمَا الْمُحَاقَلَةُ ؟ قَالَ: الْمُحَاقَلَةُ فِي الْحَرْثِ كَهَيْئَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ سَوَاءً بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْقَمْحِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَسَّرَ لَكُمْ جَابِرٌ فِي الْمُحَاقَلَةِ كَمَا أَخْبَرْتَنِي ؟ قَالَ: نَعَمْ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 10752لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 10753لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 10754لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 10755لا حكم مسجّل

    10755 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، فَذَكَرَهُ. )

  250. السنن الكبرى للبيهقي 10756لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 10757لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 10758لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

  253. السنن الكبرى للبيهقي 10759لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 10760لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 10761لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 10762لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى، وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَعْنَبِيِّ: أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

  257. السنن الكبرى للبيهقي 10763لا حكم مسجّل

    رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

  258. السنن الكبرى للبيهقي 10764لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا

  259. السنن الكبرى للبيهقي 10765لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

  260. السنن الكبرى للبيهقي 10766لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

  261. السنن الكبرى للبيهقي 10767لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 10768لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا

  263. السنن الكبرى للبيهقي 10769لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَالَ: " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ. إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ: النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

  264. السنن الكبرى للبيهقي 10770لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ: وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ

  265. السنن الكبرى للبيهقي 10771لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

  266. السنن الكبرى للبيهقي 10772لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ يَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

  267. السنن الكبرى للبيهقي 10773لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا

  268. السنن الكبرى للبيهقي 10774لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا، قَالَ مُوسَى: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ، يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا

  269. السنن الكبرى للبيهقي 10775لا حكم مسجّل

    الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوِ الِاثْنَتَيْنِ لِيَأْكُلَهَا فَيَبِيعَهَا بِتَمْرٍ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 10776لا حكم مسجّل

    الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا

  271. السنن الكبرى للبيهقي 10777لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةٍ، شَكَّ دَاوُدُ، قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ، قَالَ: نَعَمْ

  272. السنن الكبرى للبيهقي 10778لا حكم مسجّل

    أَرْخَصَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى

  273. السنن الكبرى للبيهقي 10779لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ؟ قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 10780لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَأَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا، ثُمَّ قَالَ: الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 10781لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 10782لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

  277. السنن الكبرى للبيهقي 10783لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 10784لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 10785لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  280. السنن الكبرى للبيهقي 10786لا حكم مسجّل

    10786 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

  281. السنن الكبرى للبيهقي 10787لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ،

  282. السنن الكبرى للبيهقي 10788لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 10789لا حكم مسجّل

    إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 10790لا حكم مسجّل

    أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ. قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 10791لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ ؓ وَقَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 10792لا حكم مسجّل

    أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 10793لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَانْهَهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنِ الصَّفْقَتَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْوَاحِدِ، وَأَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 10794لا حكم مسجّل

    إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا، وَعَنْ قَرْضٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 10795لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ

  290. السنن الكبرى للبيهقي 10796لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي بُيُوعًا، فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 10797لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ

  292. السنن الكبرى للبيهقي 10798لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ ؟ قَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ ؟

  293. السنن الكبرى للبيهقي 10799لا حكم مسجّل

    وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 10800لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

  295. السنن الكبرى للبيهقي 10801لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 10802لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 10803لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوا مَكَانَهُمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

  298. السنن الكبرى للبيهقي 10804لا حكم مسجّل

    ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْفَيْتُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِدَائِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ

  299. السنن الكبرى للبيهقي 10805لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الرِّزْقِ بَأْسًا

  300. السنن الكبرى للبيهقي 10806لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

  301. السنن الكبرى للبيهقي 10807لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

  302. السنن الكبرى للبيهقي 10808لا حكم مسجّل

    سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنِّي كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ كَيْلًا، فَأَقْدَمُ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحْمِلُهُ أَنَا وَغِلْمَانٌ، وَذَلِكَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بِسُوقِ قَيْنُقَاعَ، فَأَرْبَحُ الصَّاعَ وَالصَّاعَيْنِ، فَأَكْتَالُ رِبْحِي، ثُمَّ أَصُبُّ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنَ التَّمْرِ. فَحُدِّثَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ ؓ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا اشْتَرَيْتَ يَا عُثْمَانُ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 10809لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَشْتَرِي الْأَوْسَاقَ فَأَجِيءُ بِهَا إِلَى سُوقِ كَذَا، فَيَأْخُذُونَهَا مِنِّي كَيْلًا، وَيُرْبِحُونَنِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ كَيْلًا فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ كَيْلًا فَكِلْ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 10810لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ: إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 10811لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَجْلِبَانِ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِ قَيْنُقَاعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعَانِهِ بِكَيْلِهِ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، جَلَبْنَاهُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَنَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلَا ذَلِكَ، إِذَا اشْتَرَيْتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ، فَإِذَا بِعْتُمَاهُ فَكِيلَاهُ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 10812لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

  307. السنن الكبرى للبيهقي 10813لا حكم مسجّل

    نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونَ لِلْبَائِعِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ

  308. السنن الكبرى للبيهقي 10814لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: " بِعْنِيهِ "، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " بِعْنِيهِ ". فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 10815لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

  310. السنن الكبرى للبيهقي 10816لا حكم مسجّل

    اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا

  311. السنن الكبرى للبيهقي 10817لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَكَلَّفُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 10818لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 10819لا حكم مسجّل

    نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي

  314. السنن الكبرى للبيهقي 10820لا حكم مسجّل

    نَعَمْ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 10821لا حكم مسجّل

    10821 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ. )

  316. السنن الكبرى للبيهقي 10822لا حكم مسجّل

    لَا تَسْتَقْلِبُوا السُّوقَ، وَلَا تُحَفِّلُوا، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 10823لا حكم مسجّل

    بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ

  318. السنن الكبرى للبيهقي 10824لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ، فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 10825لا حكم مسجّل

    لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 10826لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

  321. السنن الكبرى للبيهقي 10827لا حكم مسجّل

    إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 10828لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

  323. السنن الكبرى للبيهقي 10829لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 10830لا حكم مسجّل

    شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

  325. السنن الكبرى للبيهقي 10831لا حكم مسجّل

    رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

  326. السنن الكبرى للبيهقي 10832لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ

  327. السنن الكبرى للبيهقي 10833لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 10834لا حكم مسجّل

    10834 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 10835لا حكم مسجّل

    كُنَّا عَلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَنْتَظِرُهُ، فَخَرَجَ، فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى أَتَى عَقَبَةً مِنْ عِقَابِ الْمَدِينَةِ فَقَعَدَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ، وَمَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ، أَوْ قَالَ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا

  330. السنن الكبرى للبيهقي 10836لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، بَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ أَوْ يَأْخُذَهَا

  331. السنن الكبرى للبيهقي 10837لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  332. السنن الكبرى للبيهقي 10838لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ حَلَبَهَا وَرَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  333. السنن الكبرى للبيهقي 10839لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا

  334. السنن الكبرى للبيهقي 10840لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 10841لا حكم مسجّل

    10841 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ تَمْرٍ. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَهُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثَ الْمُحَفَّلَةِ. )

  336. السنن الكبرى للبيهقي 10842لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 10843لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 10844لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَقَالَ: " كَيْفَ تَبِيعُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 10845لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

  340. السنن الكبرى للبيهقي 10846لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ

  341. السنن الكبرى للبيهقي 10847لا حكم مسجّل

    " مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ

  342. السنن الكبرى للبيهقي 10848لا حكم مسجّل

    لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  343. السنن الكبرى للبيهقي 10849لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكِ النَّوَّاسِ إِبِلًا هِيمًا

  344. السنن الكبرى للبيهقي 10850لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى إِبِلًا هِيَامًا مِنْ شَرِيكٍ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: نَوَّاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَخْبَرَ نَوَّاسًا أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ نَوَّاسٌ: وَيْلَكَ، ذَاكَ ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَ نَوَّاسٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيَامًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا إِذًا. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْتَاقَهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا عَدْوَى

  345. السنن الكبرى للبيهقي 10851لا حكم مسجّل

    الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

  346. السنن الكبرى للبيهقي 10852لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

  347. السنن الكبرى للبيهقي 10853لا حكم مسجّل

    كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَائِي عَبْدٌ، فَاقْتَوَيْنَاهُ فِيمَا بَيْنَنَا، قَالَ: وَكَانَ مِنْهُمْ غَائِبٌ، فَقَدِمَ، فَخَاصَمَنَا إِلَى هِشَامٍ، فَقَضَى أَنْ يُرَدَّ الْعَبْدُ وَخَرَاجُهُ، وَقَدْ كَانَ اجْتَمَعَ مِنْ خَرَاجِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ هِشَامًا فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَرَدَّ ذَلِكَ وَأَجَازَهُ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 10854لا حكم مسجّل

    خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ دَلَّسَ لَنَا، فَأَصَبْنَا مِنْ غَلَّتِهِ، وَعِنْدَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

  349. السنن الكبرى للبيهقي 10855لا حكم مسجّل

    ابْتَعْتُ غُلَامًا، فَاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ ؓ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. فَعَجَّلْتُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ مَا

  350. السنن الكبرى للبيهقي 10856لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

  351. السنن الكبرى للبيهقي 10857لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا، فَأَصَابَ مِنْ غَلَّتِهِ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ دَاءً كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِهِ، وَلَكَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 10858لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: لَزِمَتْهُ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا رَدَّهَا

  353. السنن الكبرى للبيهقي 10859لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 10860لا حكم مسجّل

    " الشَّرُودُ يُرَدُّ

  355. السنن الكبرى للبيهقي 10861لا حكم مسجّل

    10861 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَجْلَانَ الْعُجَيْفِيُّ، ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 10862لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَرَدَّهَا

  357. السنن الكبرى للبيهقي 10863لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

  358. السنن الكبرى للبيهقي 10864لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ، أَنَّ عُثْمَانَ ؓ قَضَى أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ

  359. السنن الكبرى للبيهقي 10865لا حكم مسجّل

    " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ

  360. السنن الكبرى للبيهقي 10866لا حكم مسجّل

    عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 10867لا حكم مسجّل

    عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ

  362. السنن الكبرى للبيهقي 10868لا حكم مسجّل

    لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ

  363. السنن الكبرى للبيهقي 10869لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  364. السنن الكبرى للبيهقي 10870لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  365. السنن الكبرى للبيهقي 10871لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ. هَكَذَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قِصَّةَ النَّخْلِ وَالْعَبْدِ جَمِيعًا. وَخَالَفَهُ نَافِعٌ فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

  366. السنن الكبرى للبيهقي 10872لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  367. السنن الكبرى للبيهقي 10873لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  368. السنن الكبرى للبيهقي 10874لا حكم مسجّل

    مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ

  369. السنن الكبرى للبيهقي 10875لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  370. السنن الكبرى للبيهقي 10876لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  371. السنن الكبرى للبيهقي 10877لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  372. السنن الكبرى للبيهقي 10878لا حكم مسجّل

    10878 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

  373. السنن الكبرى للبيهقي 10879لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  374. السنن الكبرى للبيهقي 10880لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

  375. السنن الكبرى للبيهقي 10881لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

  376. السنن الكبرى للبيهقي 10882لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  377. السنن الكبرى للبيهقي 10883لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  378. السنن الكبرى للبيهقي 10884لا حكم مسجّل

    مَا مَالُكَ يَا عُمَيْرُ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

  379. السنن الكبرى للبيهقي 10885لا حكم مسجّل

    لَوْلَا أَمْرَانِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا فِي مَالِهِ، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ

  380. السنن الكبرى للبيهقي 10886لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ جُنَاحٌ فِيمَا أَصَابَ مِنْ مَالِهِ

  381. السنن الكبرى للبيهقي 10887لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ

  382. السنن الكبرى للبيهقي 10888لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ مِنْ دَمِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْئًا

  383. السنن الكبرى للبيهقي 10889لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ " قُلْتُ: صَدَقَةٌ، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا ". ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ " قُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ، وَقَالَ: إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي النَّصَارَى ؟ قَالَ: " يَا سَلْمَانُ، لَا خَيْرَ فِي النَّصَارَى وَلَا فِيمَنْ يُحِبُّهُمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ دِينِ صَاحِبِكَ "، قَالَ: فَعَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبِي كَانَ عَلَى دِينِ عِيسَى، يَعْنِي الرَّاهِبَ الَّذِي كَانَ مَعَهُ سَلْمَانُ

  384. السنن الكبرى للبيهقي 10890لا حكم مسجّل

    لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ

  385. السنن الكبرى للبيهقي 10891لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

  386. السنن الكبرى للبيهقي 10892لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

  387. السنن الكبرى للبيهقي 10893لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

  388. السنن الكبرى للبيهقي 10894لا حكم مسجّل

    أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَأَخْرَجَ كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - عَبَّادٌ يَشُكُّ - لَا دَاءَ لَهُ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ

  389. السنن الكبرى للبيهقي 10895لا حكم مسجّل

    أَلَا أُقْرِئُكُمْ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقُلْنَا: بَلَى، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - شَكَّ عُثْمَانُ - بِيَاعَةً أَوْ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ

  390. السنن الكبرى للبيهقي 10896لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا

  391. السنن الكبرى للبيهقي 10897لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  392. السنن الكبرى للبيهقي 10898لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ لَا يُبَرِّئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ

  393. السنن الكبرى للبيهقي 10899لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً كَشَفَ عَنْ سَاقِهَا وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى عَجُزِهَا. وَكَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

  394. السنن الكبرى للبيهقي 10900لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَيَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا خَلَا عَوْرَتَهَا، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ رُكْبَتِهَا إِلَى مَعْقِدِ إِزَارِهَا

  395. السنن الكبرى للبيهقي 10901لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

  396. السنن الكبرى للبيهقي 10902لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ؟ فَقَالَ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

  397. السنن الكبرى للبيهقي 10903لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَشْتَرِي الْعِيرَ فَيَقُولُ: مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا ؟ مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا.

  398. السنن الكبرى للبيهقي 10904لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ ؓ إِزَارًا غَلِيظًا، قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ إِيَّاهُ

  399. السنن الكبرى للبيهقي 10905لا حكم مسجّل

    سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ دَهْ يَازْدَهْ أَوْ دَهْ دُوَازْدَهْ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ،

  400. السنن الكبرى للبيهقي 10906لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ فَيَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ

  401. السنن الكبرى للبيهقي 10907لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً لَهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ بِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا

  402. السنن الكبرى للبيهقي 10908لا حكم مسجّل

    دَخَلَتِ امْرَأَتِي عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ وَلَدٍ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدٍ: إِنِّي بِعْتُ مِنْ زَيْدٍ عَبْدًا بِثَمَانِمِائَةٍ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: أَبْلِغِي زَيْدًا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ، بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ

  403. السنن الكبرى للبيهقي 10909لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ فَأَتَتْهَا أُمُّ مَحَبَّةَ فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكُنْتِ تَعْرِفِينَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنِّي بِعْتُهُ جَارِيَةً إِلَى عَطَائِهِ بِثَمَانِمِائَةٍ نَسِيئَةً، وَإِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا. فَقَالَتْ لَهَا: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَتُبْ

  404. السنن الكبرى للبيهقي 10910لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا إِلَى الْعَطَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  405. السنن الكبرى للبيهقي 10911لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سَرْجًا وَلَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ، فَأَرَادَ صَاحِبُ السَّرْجِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَرَادَ الَّذِي بَاعَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ مِنْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ أَنْقَصَ

  406. السنن الكبرى للبيهقي 10912لا حكم مسجّل

    لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  407. السنن الكبرى للبيهقي 10913لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

  408. السنن الكبرى للبيهقي 10914لا حكم مسجّل

    إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ

  409. السنن الكبرى للبيهقي 10915لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَالْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ تَبَايَعَا بِبَيْعٍ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ: فَإِنَّكَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذًا أَقْضِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ

  410. السنن الكبرى للبيهقي 10916لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ هَذَا: أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ هَذَا: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ هَذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، ثُمَّ لِيُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  411. السنن الكبرى للبيهقي 10917لا حكم مسجّل

    زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَحْمَدُ: أُخْبِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدَةَ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، فَذَكَرَهُ:::

  412. السنن الكبرى للبيهقي 10918لا حكم مسجّل

    إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ، ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  413. السنن الكبرى للبيهقي 10919لا حكم مسجّل

    الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

  414. السنن الكبرى للبيهقي 10920لا حكم مسجّل

    10920 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْفَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرَهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مُرْسَلٌ. أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَاهُ. )

  415. السنن الكبرى للبيهقي 10921لا حكم مسجّل

    بَاعَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنَ الْخُمُسِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي أَثْمَانِهِمْ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا بِعْتَنِي بِعَشَرَةِ آلَافٍ. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَ الْأَشْعَثُ أَوِ اسْتَغْلَى الْبَيْعَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَخْتَارُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَقْضِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فَإِنِّي أُتَارِكُكَ الْبَيْعَ فَتَارَكَهُ

  416. السنن الكبرى للبيهقي 10922لا حكم مسجّل

    بَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُكَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: هَاتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ "، قَالَ الْأَشْعَثُ: أَرَى أَنْ يُرَدَّ الْبَيْعُ

  417. السنن الكبرى للبيهقي 10923لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا كَانَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَخُيِّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  418. السنن الكبرى للبيهقي 10924لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَنَقَدَهُ بَعْضَ الثَّمَنِ وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيَّ، فَأَبَى الْبَائِعُ، فَانْطَلَقَ الْمُشْتَرِي وَتَعَجَّلَ لَهُ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ادْخُلْ وَاقْبِضْ سِلْعَتَكَ، فَوَجَدَهَا مَيْتَةً، فَقَالَ لَهُ: رُدَّ عَلَيَّ مَالِي، فَأَبَى، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: رُدَّ عَلَى الرَّجُلِ مَالَهُ، وَارْجِعْ إِلَى جِيفَتِكَ فَادْفِنْهَا

  419. السنن الكبرى للبيهقي 10925لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى ". قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: " أَوْشَكَ أَنْ يَرْتَعَ وَأَنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ

  420. السنن الكبرى للبيهقي 10926لا حكم مسجّل

    حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ

  421. السنن الكبرى للبيهقي 10927لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأُلْقِيَهَا

  422. السنن الكبرى للبيهقي 10928لا حكم مسجّل

    دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ

  423. السنن الكبرى للبيهقي 10929لا حكم مسجّل

    " لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ

  424. السنن الكبرى للبيهقي 10930لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي

  425. السنن الكبرى للبيهقي 10931لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَبِي جَلَّابُ الْغَنَمِ، وَإِنَّهُ مُشَارِكٌ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، قَالَ: لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا، قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ، وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ

  426. السنن الكبرى للبيهقي 10932لا حكم مسجّل

    سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا أَوْ قَالَ: خَبِيثُ الْكَسْبِ، وَرُبَّمَا دَعَانِي لِطَعَامِهِ، أَفَأُجِيبُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  427. السنن الكبرى للبيهقي 10933لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا وَلَا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا خَبَثًا أَوْ حَرَامًا، وَإِنَّهُ يَدْعُونِي فَأُحْرَجُ أَنْ آتِيَهُ وَأَتَحَرَّجُ أَنْ لَا آتِيَهُ، فَقَالَ: ائْتِهِ أَوْ أَجِبْهُ، فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ

  428. السنن الكبرى للبيهقي 10934لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ، فَجَاءَ، وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ: " أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ". فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ: إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْنَقِيعِ يُشْتَرَى لِي شَاةٌ، فَلَمْ تُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ بِهَا إِلَيَّ بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى

  429. السنن الكبرى للبيهقي 10935لا حكم مسجّل

    " مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

  430. السنن الكبرى للبيهقي 10936لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

  431. السنن الكبرى للبيهقي 10937لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

  432. السنن الكبرى للبيهقي 10938لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

  433. السنن الكبرى للبيهقي 10939لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ؓ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ

  434. السنن الكبرى للبيهقي 10940لا حكم مسجّل

    لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

  435. السنن الكبرى للبيهقي 10941لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ

  436. السنن الكبرى للبيهقي 10942لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

  437. السنن الكبرى للبيهقي 10943لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى

  438. السنن الكبرى للبيهقي 10944لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَعْطَى امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ، فَبَاعَتْهَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَتَهَا. فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَشْتَرَيْتَ جَارِيَةَ امْرَأَتِكَ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْكَ خِدْمَتَهَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهَا، وَفِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ.

  439. السنن الكبرى للبيهقي 10945لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَضَرَبَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ ". قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ "، قَالَ: فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي: إِنِّي مَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ

  440. السنن الكبرى للبيهقي 10946لا حكم مسجّل

    أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

  441. السنن الكبرى للبيهقي 10947لا حكم مسجّل

    فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ

  442. السنن الكبرى للبيهقي 10948لا حكم مسجّل

    " وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

  443. السنن الكبرى للبيهقي 10949لا حكم مسجّل

    وَشَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

  444. السنن الكبرى للبيهقي 10950لا حكم مسجّل

    " وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ

  445. السنن الكبرى للبيهقي 10951لا حكم مسجّل

    " أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

  446. السنن الكبرى للبيهقي 10952لا حكم مسجّل

    " تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ

  447. السنن الكبرى للبيهقي 10953لا حكم مسجّل

    أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي، قَالَ: فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ، فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " بِعْنِيهِ ". فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، وَقُلْتُ: عَلَى أَنَّ ظَهْرَهُ لِي إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي.

  448. السنن الكبرى للبيهقي 10954لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

  449. السنن الكبرى للبيهقي 10955لا حكم مسجّل

    دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، كُلَّ سَنَةٍ وُقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا اللهِ إِذًا، قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ. قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

  450. السنن الكبرى للبيهقي 10956لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

  451. السنن الكبرى للبيهقي 10957لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

  452. السنن الكبرى للبيهقي 10958لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

  453. السنن الكبرى للبيهقي 10959لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ

  454. السنن الكبرى للبيهقي 10960لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ

  455. السنن الكبرى للبيهقي 10961لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ.

  456. السنن الكبرى للبيهقي 10962لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

  457. السنن الكبرى للبيهقي 10963لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ

  458. السنن الكبرى للبيهقي 10964لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِلَابٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ وَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ فِي الْكَرَامَةِ

  459. السنن الكبرى للبيهقي 10965لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. زَادَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ

  460. السنن الكبرى للبيهقي 10966لا حكم مسجّل

    نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

  461. السنن الكبرى للبيهقي 10967لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: أَنْ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ: أَنْ لَا يَصْلُحَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَلَا بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا رِبْحُ مَا لَا يُضْمَنُ

  462. السنن الكبرى للبيهقي 10968لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ

  463. السنن الكبرى للبيهقي 10969لا حكم مسجّل

    لَا نَشْتَرِي اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا

  464. السنن الكبرى للبيهقي 10970لا حكم مسجّل

    " لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

  465. السنن الكبرى للبيهقي 10971لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

  466. السنن الكبرى للبيهقي 10972لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

  467. السنن الكبرى للبيهقي 10973لا حكم مسجّل

    كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَاعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُنْتَجُ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

  468. السنن الكبرى للبيهقي 10974لا حكم مسجّل

    يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ

  469. السنن الكبرى للبيهقي 10975لا حكم مسجّل

    لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ

  470. السنن الكبرى للبيهقي 10976لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمَجْرِ

  471. السنن الكبرى للبيهقي 10977لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

  472. السنن الكبرى للبيهقي 10978لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ

  473. السنن الكبرى للبيهقي 10979لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ لَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ. وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ. وَاللِّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

  474. السنن الكبرى للبيهقي 10980لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ

  475. السنن الكبرى للبيهقي 10981لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاحْتِبَاءُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

  476. السنن الكبرى للبيهقي 10982لا حكم مسجّل

    فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، قَالَ: وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ

  477. السنن الكبرى للبيهقي 10983لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

  478. السنن الكبرى للبيهقي 10984لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ:

  479. السنن الكبرى للبيهقي 10985لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

  480. السنن الكبرى للبيهقي 10986لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ، يَعْنِي الْمَاسَرْجِسِيَّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ الصَّدَفِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، فَذَكَرَهُ. وَيُقَالُ: لَا بَلْ أَخَذَهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ:

  481. السنن الكبرى للبيهقي 10987لا حكم مسجّل

    وَيُقَالُ: إِنَّ مَالِكًا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَشْهُورٌ. ( قَالَ أَبُو أَحْمَدَ ): أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ، قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

  482. السنن الكبرى للبيهقي 10988لا حكم مسجّل

    10988 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، يَعْنِي أَبَا الشَّيْخِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، فَذَكَرَهُ. عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ضَعِيفٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلُ مَالِكٍ

  483. السنن الكبرى للبيهقي 10989لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

  484. السنن الكبرى للبيهقي 10990لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

  485. السنن الكبرى للبيهقي 10991لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

  486. السنن الكبرى للبيهقي 10992لا حكم مسجّل

    حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يُضْمَنْ

  487. السنن الكبرى للبيهقي 10993لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ النَّجْشِ

  488. السنن الكبرى للبيهقي 10994لا حكم مسجّل

    لَا تَنَاجَشُوا

  489. السنن الكبرى للبيهقي 10995لا حكم مسجّل

    ( قَالَ: وَأَنَا الشَّافِعِيُّ ) أَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. ):، )

  490. السنن الكبرى للبيهقي 10996لا حكم مسجّل

    وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لَا يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَازَ الْبَيْعُ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ.:، )

  491. السنن الكبرى للبيهقي 10997لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَادَى عَلَى حِلْسٍ وَقَدَحٍ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمًا، وَأَعْطَاهُ آخَرُ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُ

  492. السنن الكبرى للبيهقي 10998لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: شَهْرٌ، كَانَ تَاجِرًا، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

  493. السنن الكبرى للبيهقي 10999لا حكم مسجّل

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

  494. السنن الكبرى للبيهقي 11000لا حكم مسجّل

    لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

  495. السنن الكبرى للبيهقي 11001لا حكم مسجّل

    لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا

  496. السنن الكبرى للبيهقي 11002لا حكم مسجّل

    وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

  497. السنن الكبرى للبيهقي 11003لا حكم مسجّل

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

  498. السنن الكبرى للبيهقي 11005لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

  499. السنن الكبرى للبيهقي 11006لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَأَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

  500. السنن الكبرى للبيهقي 11007لا حكم مسجّل

    لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.