السنن الكبرى للبيهقي 8982
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ:
تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَنِي بِهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي فَنِمْتُ، فَأَتَانِي آتٍ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُئِلَ عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَقَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.