دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8935

جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَزْمَهْرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: وَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَحِلَّ ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي؛ وَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.