السنن الكبرى للبيهقي 9087
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَا سَمَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي تَلْبِيَتِهِ حَجًّا قَطُّ وَلَا عُمْرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.