السنن الكبرى للبيهقي 8999
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَزْمَهْرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ يَا رَسُولَ اللهِ ( ﷺ ) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ "، قَالَ: وَيَقُولُونَ: " وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.