السنن الكبرى للبيهقي 8925
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ؟ فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.