السنن الكبرى للبيهقي 8989
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيسَى يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ. وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا قَالَا:
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ تُصَامَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.