السنن الكبرى للبيهقي 8825
جماع أبواب وقت الحج والعمرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسِيدِيُّ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُرَقِّعٍ الْأَسِيدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ قَالَ:
لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُ إِلَى عُمْرَةٍ إِلَّا لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.