السنن الكبرى للبيهقي 9121
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ:
وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَمِعْتُهَا تُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.