السنن الكبرى للبيهقي 8778
باب الرجل يحرم بالحج تطوعا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ أَبُو عُمَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؓ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا مُوسَى، كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ ؟، قَالَ: قُلْتُ: إِهْلَالٌ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " هَلْ سُقْتَ هَدْيًا ؟ ". قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ ". فَانْطَلَقْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى نِسْوَةٍ مِنْ آلِ قَيْسٍ يَعْنِي عَمَّاتِهِ فَمَشَطْنَ رَأْسِي بِالْغِسْلِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؓ قَدِمْتُ حَاجًّا، فَبَيْنَا أَنَا أُحَدِّثُ النَّاسَ عِنْدَ الْبَيْتِ بِمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذْ قَدِمَ رَجُلٌ فَقَالَ: دُونَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ بِحَدِيثِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ، فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ بِهِ حَتَّى يَقْدَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَبِهِ ائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ؓ قُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَحَدَثَ فِي النُّسُكِ شَيْءٌ ؟ فَغَضِبَ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: أَجَلْ؛ لَئِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.