السنن الكبرى للبيهقي 9174
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( وَرُوِيَ ) عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو فَذَكَرَ مَعَهُ الْوَجْهَ ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.