دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8774

باب من ليس له أن يحج عن غيره

اعرض الإسناد

وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ حُجَّ لِنَذْرِكَ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.