السنن الكبرى للبيهقي 8774
باب من ليس له أن يحج عن غيره
اعرض الإسناد
وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ حُجَّ لِنَذْرِكَ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.