السنن الكبرى للبيهقي 9082
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو نَصْرٍ، يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ
سُئِلَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فِي مُصَلَّاهُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَأَخْبَرَنَا، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِحَجٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.