السنن الكبرى للبيهقي 8908
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ: سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْآدَمِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّانِعُ، ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ:
يَا بُنَيَّ أَفْرِدْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.