السنن الكبرى للبيهقي 9152
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ فَزَادَ فِيهِ: الْقَبَاءَ، وَهُوَ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ كُلُّهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَبَاءَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.