السنن الكبرى للبيهقي 8923
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
8923 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: سَمِعَ أَبُو قِلَابَةَ هَذَا مِنْ أَنَسٍ وَهُوَ فَقِيهٌ. وَرَوَى حُمَيْدٌ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ، قَالَ:
وَلَمْ يَحْفَظَا إِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا سَمِعَ أَنَسٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ هَذَا الْكَلَامَ أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ الشَّيْخُ. وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَنَسٍ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ، فَالِاشْتِبَاهُ وَقَعَ لِأَنَسٍ لَا لِمَنْ دُونَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ ﷺ يُعَلِّمُهُ غَيْرَهُ كَيْفَ يُهِلُّ بِالْقِرَانِ لَا أَنَّهُ يُهِلُّ بِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.