السنن الكبرى للبيهقي 9041
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ: مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.