دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9041

جماع أبواب الإحرام والتلبية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ: مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.