السنن الكبرى للبيهقي 9162
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا تَعْقِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.