دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9162

جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا تَعْقِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.