السنن الكبرى للبيهقي 9161
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَهُ عَلَى إِزَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.