السنن الكبرى للبيهقي 9181
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:
مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.