دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8929

جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَثِنْتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.