السنن الكبرى للبيهقي 8929
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَثِنْتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.