السنن الكبرى للبيهقي 9021
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: لِيَسْتَمْتِعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.