السنن الكبرى للبيهقي 8755
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو
اعرض الإسناد
وَقِيلَ فِيهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُطَرِّفٍ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ:
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.