دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8848

جماع أبواب وقت الحج والعمرة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ

أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ جِهَادُهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.