السنن الكبرى للبيهقي 9127
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْأَزْهَرِ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، أَوِ ابْنِ أَبِي سَلِمَةَ:
أَنَّ سَعْدًا أَبْصَرَ بَعْضَ بَنِي أَخِيهِ وَهُوَ يُلَبِّي بِذِي الْمَعَارِجِ، قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ وَمَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.