دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8942

جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ:

كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَذْهَبُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَكَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَهُوَ يُهِلُّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَ: هَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلَامِهِمَا جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.