دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8889

جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْمَنْصُورِ: الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهَا:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَرْدِفْ أُخْتَكَ - يَعْنِي عَائِشَةَ - فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا الْأَكَمَةَ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ، فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.