السنن الكبرى للبيهقي 8945
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ التَّيْمِيِّ - يَعْنِي الْمُعْتَمِرَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ: فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ فِي الْعُرُشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.