السنن الكبرى للبيهقي 8951
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ حَلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَلْحَةُ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمَا الْهَدْيُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.