السنن الكبرى للبيهقي 8833
جماع أبواب وقت الحج والعمرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَسِيتُ اسْمَهَا: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ ؟ ". قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - نَاضِحًا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْتَضِحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.