السنن الكبرى للبيهقي 8991
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ
فِي قَوْلِهِ: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ: قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.