دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8949

جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ:

أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ؓ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.