السنن الكبرى للبيهقي 9157
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
9157 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ قَالَ عَمْرٌو لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَطْعَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَيُّ الْحَدِيثَيْنِ نَسَخَ الْآخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.