دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9170

جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ بَابَاهْ الْمَكِّيِّ

أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا ؟ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا وَبَزِّهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحُلِيِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.